الشيخ فاضل اللنكراني
184
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدية ( 1 ) . مسألة 5 - لو كسر فشلَّت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين ( 2 ) .